Compensation for air transport accidents

توێژەران

  • محمد أشرف شيخموس شيخو

##semicolon##

https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.4.3.14

##semicolon##

Compensation,Penalty, obligation, liability, passenger,baggage Registered,air transport contract, Civil Code,##common.commaListSeparator## international legislator,Public order .

پوختە

Compensation is the effect of liability, which means, the penalty for breach of an obligation. When the liability of the air carrier is realized, the damage is incurred in the event of physical damage to the passenger (safety obligation), loss, damage or loss of goods or baggage Registered) and the delay in the implementation of the air transport contract. Compensation is estimated to the extent of damage according to the general rules of the Civil Code, but in the field of air transport the legislator has departed from this rule, having set a maximum compensation for the carrier responsible, In charging the carrier with liability for the entire damage (unlimited liability), the carrier may lead to the abyss of bankruptcy, thus depriving the carrier of its work in this important economic facility, while the international legislator did not neglect the passenger or shipper, as did not allow the derogation from the ceiling set by International agreements, so as to find a balance between the parties to the contract of carriage. The international legislator has endeavored to maintain the limited liability of the air carrier as long as it is good faith, but when it becomes ill-intentioned it becomes liable for the full damage and does not benefit from limited liability, and if the parties agree that compensation for the full damage is possible, because it does not contravene the public order.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

سەرچاوەکان

-د. الياس حداد, القانون الجوي، منشورات جامعة دمشق، 2004-2005.

-د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، دار إحياء التراث العرابي، بيروت، لبنان، دون ذكر تاريخ النشر.

-د عبد المجيد الحكيم وآخرون، القانون المدني وأحكام االلتزام، الجزء الثاني، المكتبة القانونية، بغداد، .2017

-د فاروق إبراهيم جاسم، القانون الجوي، جامعة المستنصرية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، 2017.

-د فاضل صالح الزهاوي، القانون الجوي، مطبعة جامعة البحرين، البحرين، ط1 ،2018.

-محمد نعيم علوه، موسوعة القانون الدولي العام، القانون الجوي، الجزء السابع، الطبعة األولى، منشورات زين الحقوقية، 2012.

-د هاني دويدار، قانون النقل، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2014.

-د أسيل باقر جاسم، د صفاء تقي عبدنو، د أحمد سلمان الشهيب، قيام مسؤولية الناقل عن اإلخالل بضمان السالمة في حوادث اإلرهاب الجوي، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم اإلنسانية، العدد 22

-د طارق كاظم عجيل، مسؤولية الناقل الجوي وفقا التفاقية مونتريال لعام 1999 ،دراسة مقارنة، جامعة ذي قار. بحث منشور على الموقع اآلتي: 187=p?php.getpdf/org.nahrainlaw.journal بصيغة PDF.

-د فواز صالح، التعويض، بحث منشور في المجلة القانونية المتخصصة، دمشق، سوريا، المجلد الثاني، دون ذكر تاريخ النشر.

-د هوزان عبد المحسن عبداهلل، المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن سالمة الركاب )دراسة مقارنة (، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي األول، )المؤتمر الوطني الرابع( لكلية الحقوق، جامعة تكريت، 2016 ،الجزء الثالث.

-لقمان حسين، التعويض عن حوادث النقل الجوي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة دمشق، 2014.

-وضحة فالح المطيري، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب وفقا للقانونين الكويتي واألردني واالتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط، 2011.

-دياري مسعود األسعدي، مسؤولية الناقل الجوي العقدية عن إلغاء الرحلة في نقل المسافرين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة صالح الدين، 2013

-القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

-قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983.

-قانون الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل.

-قانون مؤسسة المطارات المدنية إلقليم كوردستان رقم 18 لسنة 2008.

-اتفاقية وراسو لتوحيد القواعد المتعلقة بالنقل الجوي 1929.

-بروتوكول الهاي تعديل اتفاق توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي1955.

-بروتوكول غواتيماال سيتي 1975.

-اتفاقية مونتريال 1999 تحديث نظام وارسو

i - اتفاقية وراسو لتوحيد القواعد المتعلقة بالنقل الجوي 1929.

- اتفاقية مونتريال لسنة 1999 والتي جاءت لتحديث نظام وارسو i i

iii - د هاني دويدار، قانون النقل، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2014 ،ص334.

- د فواز صالح، التعويض، بحث منشور في المجلة القانونية المتخصصة، دمشق، سوريا، المجلد الثاني، v i ص206

v - انظر المادة 207 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 3

- دياري مسعود األسعدي، مسؤولية الناقل الجوي العقدية عن إلغاء الرحلة في نقل المسافرين، دراسة i i v

مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة صالح الدين، 2013 ،ص111.

v i i i - بروتوكول الهاي تعديل اتفاق توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي1955.

i x - د هوزان عبد المحسن عبداهلل، المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن سالمة الركاب )دراسة مقارنة (، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي األول، )المؤتمر الوطني الرابع( لكلية الحقوق، جامعة تكريت، 2016 ،الجزء الثالث، ص330.

x - هذه االتفاقية هي نتاج جهود منظمة الطيران المدني الدولي-) ICAO )وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة - من أجل إصالح اتفاقية وارسو والتي الهدف منها توحيد قواعد النقل الجوي الدولي. د التفاقية مونتريال لعام طارق كاظم عجيل، مسؤولية الناقل الجوي وفقا 1999 ،دراسة مقارنة،

جامعة ذي قار، هامش ص 37

x i - التفاقية مونتريال لعام محمود أحمد الكندري، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفقا 1999 ، الكويت، دون ذكر دار النشر، 2000 ،ص188 .مشال إليه في وضحة فالح المطيري، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب وفق للقانونين الكويتي واألردني واالتفاقيات الدولية، ا

رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط، 2011 ،ص53.

x i i - انظر قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983 وتعليماته، المادة 126 قانون الطيران ، وانظر أيضا

المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المادة 170 والتي تنص على أنه" تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 تشرين األول سنة 1929 واإلتفاقيات األخرى المعدلة المكملة لها، والمنضمة إليها الدولة على نقل األشخاص واألمتعة .

والبضائع بطريق الجو حتى ولو كان النقل داخليا

- قانون مؤسسة المطارات المدنية إلقليم كوردستان العراق، رقم 18 لسنة 2008 ،الجهة المخولة.

i i i x بالمشاركة في االجتماعات المتعلقة بعقد االتفاقيات لخدمات النقل الجوي مع سلطات الطيران المدني في الدول األخرى هي سلطة المطارات المدنية إلقليم كوردستان.

x i v - د فاضل صالح الزهاوي، القانون الجوي، مطبعة جامعة البحرين، البحرين، ط1 ،2018، ص284. - د هاني دويدار، المرجع السابق، ص368.

x v i - المرجع السابق، ص369. - رضا التكريتي، مجموعة اتفاقيات النقل الجوي الدولي, الطبعة األولى, 2001( دون دار نشر( أشار i i v x

إليه لقمان حسين، التعويض عن حوادث النقل الجوي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة دمشق، 2014 ،ص104.

x v i i i - د. الياس حداد , القانون الجوي , منشورات جامعة دمشق ,2004-2005 ،ص217. - نصت الفقرة األولى من المادة 22 من اتفاقية مونتريال1999 على أنه" في حالة الضرر الناتج عن

x i x التأخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة 19 ،تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب".

x x - د طارق كاظم عجيل، المرجع السابق، ص62و 84. - د أسيل باقر جاسم، د صفاء تقي عبدنو، د أحمد سلمان الشهيب، قيام مسؤولية الناقل عن اإلخالل xxi

بضمان السالمة في حوادث اإلرهاب الجوي، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم اإلنسانية، العدد .152ص، 22 - د فاضل صالح الزهاوي، المرجع السابق، ص295و296 .ويبدو أن هذا الحكم كان قد استحدثه

i i x x بروتوكول الهاي قبل صدور اتفاقية مونتريال. على أن بروتوكول الهاي قد اشترط لتطبيق هذا الحكم أن تكون كافة الطرود مشمولة بإيصال أمتعة واحد أو بخطاب نقل جوي واحد. أما إذا صدرت عدة إيصاالت أو خطابات فال يؤخذ بالحسبان سوى وزن الطرد أو الطرود التي لحق بها

الضرر. د هاني دويدار، المرجع السابق، ص369و370.

x x i i i - للمزيد انظر د هاني دويدار، المرجع السابق، ص372و373. - د طارق عجيل، المرجع السابق، ص94و95 .مع مالحظة أن اتفاقية مونتريال وإن عادت إلى v i x x الفرنك بوانكاريه كما تمت اإلشارة إليه في المتن وإنما أطلقت عليه وحدة نقدية. نفس المرجع - على أنه تجوز مراجعة حدود المسؤولية قبل المدة المشار إليها في المتن)5سنوات( وذلك في حال

xxv أبدت ثلث الدول األطراف في االتفاقية عن رغبتها في ذلك وكان معدل التضخم قد تجاوز 30% منذ المراجعة السابقة أو تاريخ سريان هذه االتفاقية إذا لم يحدث تعديل سابق. للمزيد انظر د فاضل صالح الزهاوي، المرجع السابق، ص299و300

i v x x مصادر االلتزام، دار إحياء التراث العرابي، بيروت، لبنان، دون ذكر تاريخ النشر، ص865.

x x v i i - د طارق كاظم عجيل، المرجع السابق، ص75. - للمزيد من التفصيل حول أحكام القضاء عن الضرر المعنوي في حوادث النقل الجوي راجع د طارق i i i v x x

كاظم عجيل، المرجع السابق، ص74 -78. - للمزيد حول تفاصيل هذه القضايا انظر د هوزان عبد المحسن عبداهلل، المرجع السابق، ص336 وما

x i x x بعد. - انظر د فاضل صالح الزهاوي، المرجع السابق، ص241و242 ،والدول التي أيدت المقترح كانت لبنان

xxx وكوريا الجنوبية وقد أشار المؤلف إلى بعض األحكام في هذا الصدد، نفس المرجع. - د عبد المجيد الحكيم وآخرون، القانون المدني وأحكام االلتزام، الجزء الثاني، المكتبة القانونية،

xxxi بغداد، 2017 ،ص 67 و69.

x x x i i - انظر في ذات المعنى د هاني دويدار ، المرجع السابق، 379.

x x x i i i .وارسو اتفاقية من 25 المادة انظر-

x x x i v .الهاي بروتوكول من 13 المادة انظر- - انظر قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 وتعليماته. xxxv

x x x v i - د أسيل باقر جاسم وغيرها، المرجع السابق، ص154.

x x x v i i - أشار إلى هذه القضية د فاضل صالح الزهاوي، المرجع السابق، ص276.

x x x v i i i - د هاني دويدار، المرجع السابق، ص154.

x x x i x - المرجع السابق، ص384و385.

x l - نقال عن لقمان حسين، المرجع السابق، ص112.

x l i - د هاني دويدار، المرجع السابق، ص379 و380. - محمد نعيم علوه، موسوعة القانون الدولي العام، القانون الجوي، الجزء السابع، الطبعة األولى،

i i l x منشورات زين الحقوقية، 2012 ،ص192و193.

x l i i i - محمد نعيم علوه، المرجع السابق، ص193.

x l i v - محمود الكندري، المرجع السابق، ص 172 .أشار إليه لقمان حسين المرجع السابق، ص 116 - انظر د هاني دويدار، المرجع السابق، ص367.

- د فاروق إبراهيم جاسم، القانون الجوي، جامعة المستنصرية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة

i v l x األولى، 2017 ،ص279و280.

x l v i i - محمد نعيم علوه، المرجع السابق، ص195.

x l v i i i - محمد نعيم علوه، المرجع السابق، ص195. - أشار إلى هذا الحكم د فاضل الزهاوي، المرجع السابق، ص297

x i l x l - د فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص281

##submission.downloads##

بڵاو کرایەوە

2019-09-30

ژمارە

بەش

Articles